كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ: الْهِبَةُ هُنَا بِالْمَعْنَى الثَّانِي أَيْ: الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ نَعَمْ هَذَا هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ لَفْظُ الْهِبَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.
(قَوْلُهُ هَذَا) لَا يُنَاسِبُ كَوْنَهُ مَعْمُولًا لِعَظَّمْتُك بَلْ الْمُنَاسِبُ لَهُ بِهَذَا.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ إيجَابٌ وَقَبُولٌ لَفْظًا) قَالَ فِي التَّكْمِلَةِ هَذَا فِي غَيْرِ الضِّمْنِيِّ إلَى أَنْ قَالَ وَفِي الْمُعَيَّنِ، أَمَّا الْهِبَةُ لِلْجِهَةِ الْعَامَّةِ فَإِنَّ الْغَزَالِيَّ جَزَمَ فِي الْوَجِيزِ فِي بَابِ اللَّقِيطِ بِالصِّحَّةِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ يَعْنِي وَتَعَيُّنُ الْمُتَّهَبِ شَرْطٌ كَالْمُشْتَرِي، ثُمَّ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الْجِهَةُ الْعَامَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَجُوزَ تَمْلِيكُهَا بِالْهِبَةِ كَمَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا وَحِينَئِذٍ فَيَقْبَلُهَا الْقَاضِي. اهـ. وَقَضِيَّةُ إلْحَاقِ الْهِبَةِ بِالْوَقْفِ فِي الصِّحَّةِ إذَا كَانَتْ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا الْمَرْأَةُ إذَا وَهَبَتْ لَيْلَتَهَا مِنْ ضَرَّتِهَا فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهَا عَلَى الصَّحِيحِ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِهِ. اهـ. كَلَامُ التَّكْمِلَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ لَفْظًا) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَإِشَارَةً مَعْطُوفٌ عَلَى لَفْظًا الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ وَاشْتُرِطَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ انْعَقَدَتْ ش.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) أَيْ هَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ ثَانِيهِمَا الصِّحَّةُ فِيهِمَا وَاعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الثَّانِي) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ اشْتَرَطَ فِي هِبَةِ الْأَصْلِ إلَخْ) اعْتَمَدَ الِاشْتِرَاطَ الْمَذْكُورَ م ر.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ مِلْكٌ لَهَا) أَيْ: مُؤَاخَذَةً بِإِقْرَارِهِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهُوَ عَارِيَّةٌ) كَذَلِكَ يَكُونُ عَارِيَّةً فِيمَا يَظْهَرُ إذَا قَالَ جَهَّزْت ابْنَتِي بِهَذَا إذْ لَيْسَ هَذَا صِيغَةَ إقْرَارٍ بِمِلْكٍ م ر.
(قَوْلُهُ وَكَخُلْعِ الْمُلُوكِ) عَطْفٌ عَلَى كَمَا لَوْ كَانَتْ ضِمْنِيَّةً وَقَوْلُهُ وَلَا قَبُولٌ عَطْفٌ عَلَى صِيغَةٌ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَقَدْ لَا يُشْتَرَطُ صِيغَةٌ ش.
(قَوْلُهُ: فَالشَّرْطُ هُنَا بِمَعْنَى الرُّكْنِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَيَشْمَلُ الرُّكْنَ كَمَا هُنَا. اهـ. وَهِيَ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الرُّكْنِ) أَيْ: الَّذِي هُوَ الصِّيغَةُ وَهِيَ رُكْنُهَا الْأَوَّلُ و(قَوْلُهُ: وَرُكْنُهَا الثَّانِي) هُوَ بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ الْعَاقِدَانِ، وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى وَهِيَ رُكْنُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي قَدَّرْنَاهُ. اهـ. ع ش أَقُولُ، وَالْأَوْلَى عَطْفُهَا عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشَرْطُ الْهِبَةِ إيجَابٌ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ عَلَى حِلِّ الشَّارِحِ بِمَعْنَى وَرُكْنُهَا الْأَوَّلُ إيجَابٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ هُنَا) بِالْمَعْنَى الثَّانِي هَذِهِ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ فِي الْمَتْنِ، وَمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ إيجَابٌ إلَخْ خَبَرٌ وَهِيَ إلَخْ لَيْسَ بِمُرَادٍ؛ لِأَنَّهُ مَعَ اسْتِلْزَامِهِ بَقَاءَ الْمُبْتَدَأِ فِي الْمَتْنِ بِلَا خَبَرٍ مُخَالِفٌ لِلْوَاقِعِ وَلِمَا يَقْتَضِيهِ مَا قَبْلَهُ مِنْ أَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ بَعْضُ أَرْكَانِ الْهِبَةِ لَا جَمِيعُهَا، وَلَعَلَّ النِّهَايَةَ إنَّمَا أَسْقَطَهَا لِذَلِكَ الْإِيهَامِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَأَمَّا تَعْرِيفُهَا بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَأَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ عَاقِدٌ وَصِيغَةٌ وَمَوْهُوبٌ وَقَدْ أَخَذَ الْمُصَنِّفُ فِي بَيَانِ بَعْضِ ذَلِكَ فَقَالَ وَشَرْطُ الْهِبَةِ لِتَتَحَقَّقَ عَاقِدَانِ كَالْبَيْعِ وَهَذَا هُوَ الرُّكْنُ الْأَوَّلُ وَلَهُمَا شُرُوطٌ إلَخْ وَإِيجَابٌ وَقَبُولٌ لَفْظًا مِنْ النَّاطِقِ مَعَ التَّوَاصُلِ الْمُعْتَادِ كَالْبَيْعِ وَهَذَا هُوَ الرُّكْنُ الثَّانِي إلَخْ. اهـ. وَهِيَ ظَاهِرَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى الثَّانِي) أَيْ: الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ نَعَمْ هَذَا هُوَ الَّذِي إلَخْ. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (إيجَابٌ وَقَبُولٌ لَفْظًا) قَالَ فِي التَّكْمِلَةِ هَذَا فِي الْمُعَيَّنِ، أَمَّا الْهِبَةُ لِلْجِهَةِ الْعَامَّةِ فَإِنَّ الْغَزَالِيَّ جَزَمَ فِي الْوَجِيزِ بِالصِّحَّةِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ، ثُمَّ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الْجِهَةُ الْعَامَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْجِدِ فَيَجُوزُ تَمْلِيكُهَا بِالْهِبَةِ كَمَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا وَحِينَئِذٍ فَيَقْبَلُهَا الْقَاضِي. اهـ. وَقَضِيَّةُ إلْحَاقِهِ الْهِبَةَ لِلْجِهَةِ الْعَامَّةِ بِالْوَقْفِ عَلَيْهَا فِي الصِّحَّةِ أَنْ لَا يَشْرِطَ الْقَبُولَ. اهـ. اهـ. سم وَفِي الْمُغْنِي وَيَقْبَلُ الْهِبَةَ لِلصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلْقَبُولِ الْوَلِيُّ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ انْعَزَلَ الْوَصِيُّ وَمِثْلُهُ الْقَيِّمُ وَأَثِمَا لِتَرْكِهِمَا الْأَحَظَّ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لِكَمَالِ شَفَقَتِهِمَا وَيَقْبَلُهَا السَّفِيهُ نَفْسُهُ وَكَذَا الرَّقِيقُ لَا سَيِّدُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَوَهَبْتُك وَمَنَحْتُك) بِالتَّخْفِيفِ وَهَذَا قَوْلُهُ نَحَلْتُك. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمَلَّكْتُك) زَادَ الْمُغْنِي بِلَا ثَمَنٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: هَذَا) لَا يُنَاسِبُ كَوْنَهُ مَعْمُولًا لِعَظَّمُتِك أَيْ: وَأَكْرَمْتُك بَلْ الْمُنَاسِبُ لَهُ بِهَذَا. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَفْظًا) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَإِشَارَةً مَعْطُوفٌ عَلَى لَفْظًا الْمَذْكُورِ و(قَوْلُهُ: اشْتَرَطَ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ انْعَقَدَتْ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ امْتِنَاعُ الْهِبَةِ لِلْحَمْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَمَلُّكُهُ وَلَا تَمْلِيكَ الْوَلِيِّ لَهُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَالْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ: انْعَقَدَتْ بِالْكِنَايَةِ) هَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ كُلَّهُ صَرِيحٌ وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ أَطْعَمْتُك وَكَسَوْتُك بَلْ بَيْنَ نَحْوِ لَك هَذَا وَكَسَوْتُك هَذَا وَبِ كَعَظَّمْتُك وَأَكْرَمْتُك فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ تِلْكَ الصِّيَغَ اُشْتُهِرَتْ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْهِبَةِ فَكَانَتْ صَرِيحَةً بِخِلَافِ هَاتَيْنِ الصِّيغَتَيْنِ. اهـ. ع ش أَقُولُ الْإِشْكَالُ قَوِيٌّ جِدًّا.
(قَوْلُهُ: كَلَكَ إلَخْ) وَمِنْ الْكِنَايَةِ الْكِتَابَةُ. اهـ. مُغْنِي قَالَ ع ش وَمِنْهَا مَا اُشْتُهِرَ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الْإِعْطَاءِ بِلَا عِوَضٍ جَبًّا فَيَكُونُ هِبَةً حَيْثُ نَوَاهَا بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَسَوْتُك هَذَا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ الثِّيَابِ وَيَكُونُ بِمَعْنَى نَحَلْتُك. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ جَمِيعُ مَا مَرَّ إلَخْ) فَيُعْتَبَرُ فِي الْمُمَلَّكِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ وَفِي الْمُتَمَلِّكِ أَهْلِيَّةُ الْمِلْكِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ زَادَ الْمُغْنِي فَلَا تَصِحُّ الْهِبَةُ لِبَهِيمَةٍ وَلَا لِرَقِيقِ نَفْسِهِ فَإِنْ أَطْلَقَ الْهِبَةَ لَهُ فَهِيَ لِسَيِّدِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهَا، ثُمَّ) أَيْ: فِي الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ فِي الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا مَرَّ (مُوَافَقَةُ الْقَبُولِ إلَخْ) وَمِنْهُ الرُّؤْيَةُ فَالْأَعْمَى لَا تَصِحُّ هِبَتُهُ وَلَا الْهِبَةُ إلَيْهِ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ بِخِلَافِ صَدَقَتِهِ وَإِهْدَائِهِ فَيَصِحُّ لِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الْوَجْهُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي خِلَافُهُ كَذَا بِهَامِشٍ وَهُوَ قَرِيبٌ وَيُصَرِّحُ بِاشْتِرَاطِ الرُّؤْيَةِ فِي الْوَاهِبِ، وَالْمُتَّهِبِ قَوْلُ الْمَحَلِّيِّ فَطَرِيقُ الْأَعْمَى إذَا أَرَادَ ذَلِكَ التَّوْكِيلُ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِمَنْ زَعَمَ عَدَمَ اشْتِرَاطِهَا إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَهَلْ يَصِحُّ قَبُولُ بَعْضِ الْمَوْهُوبِ، أَوْ قَبُولُ أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ نِصْفَ مَا وُهِبَ لَهُمَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخِي تَبَعًا لِبَعْضِ الْيَمَانِيِّينَ الصِّحَّةُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ بِخِلَافِ الْهِبَةِ فَاغْتُفِرَ فِيهَا مَا لَمْ يُغْتَفَرْ فِيهِ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّ هَذَا الْفَرْقَ لَيْسَ بِقَادِحٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) هَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ ثَانِيهِمَا الصِّحَّةُ فِيهَا وَاعْتَمَدَهُ مَرَّ. اهـ. سم، وَلَعَلَّهُ فِي غَيْرِ النِّهَايَةِ وَإِلَّا فَظَاهِرُ النِّهَايَةِ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الشَّرْحِ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ فَلَوْ أَوْجَبَ لَهُ بِشَيْئَيْنِ فَقَبِلَ أَحَدَهُمَا، أَوْ شَيْئًا فَقَبِلَ بَعْضَهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا عَنْ وَالِدِهِ خِلَافًا لِلْخَطِيبِ فَإِنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ وَالِدِ شَيْخِنَا الْمَذْكُورِ. اهـ. وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي الْمُوَافَقَةِ وَلَكِنْ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَسَمِّ هُوَ الْأَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَخَلَّفَ بَعْضُهَا إلَخْ) أَيْ: مُقْتَضَى بَعْضِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ بِقَرِينَةِ التَّعْلِيلِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: عَقْدِ الْهِبَةِ.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ التَّخَلُّفُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَوْ أَبْطَلَ) أَيْ: الْإِلْحَاقُ الْمَذْكُورُ (بِهَذَا) أَيْ: بِالتَّخَلُّفِ الْمَذْكُورِ (سَرَى بُطْلَانُهُ) أَيْ: بُطْلَانُ الْإِلْحَاقِ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: اشْتِرَاطُ الْفَوْرِيَّةِ إلَخْ) أَيْ: التَّوَاصُلُ الْمُعْتَادُ بَيْنَ الْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الثَّانِي) اعْتَمَدَهُ مَرَّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْإِذْنِ) أَيْ مِنْ الْوَاهِبِ كَأَنْ يَقُولَ وَهَبْتُك هَذَا وَأَذِنْت لَك فِي قَبْضِهِ فَيَقُولَ الْمُتَّهَبُ قَبِلْت. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَاقْتَصَرَ عَلَى مَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا يُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَقَلُوا عَنْ الْعَبَّادِيِّ وَأَقَرُّوهُ أَنَّهُ.
(قَوْلُهُ: صِيغَةٌ) أَيْ: التَّصْرِيحُ بِهَا وَإِلَّا فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ تَقْدِيرًا كَمَا قَالَهُ الْمَحَلِّيُّ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى تَمْلِيكِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا دَفَعَ شَيْئًا إلَى نَحْوِ خَادِمِهِ، أَوْ بِنْتِ زَوْجَتِهِ لَا يَصِيرُ مِلْكًا لَهُ بَلْ لَابُدَّ مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ مِنْ الْخَادِمِ وَنَحْوِهِ إنْ تَأَهَّلَ لِلْقَبُولِ أَوْ وَلِيُّهُ إنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا نَعَمْ إنْ دَفَعَ ذَلِكَ لِمَنْ ذُكِرَ لِاحْتِيَاجِهِ لَهُ، أَوْ لِقَصْدِ ثَوَابِ الْآخَرِ كَانَ صَدَقَةً فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إيجَابٍ وَلَا قَبُولٍ وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا مِنْهُ وَقَدْ تَدُلُّ الْقَرَائِنُ الظَّاهِرَةُ عَلَى شَيْءٍ فَيُعْمَلُ بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ قَالَهُ الْقَفَّالُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ وَأَقَرَّهُ جَمْعٌ مِنْ أَنَّهُ لَوْ زَيَّنَ إلَخْ مَرْدُودٌ بِأَنَّ كَلَامَهُمَا إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ اُعْتُرِضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَرُدُّ هَذَا قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَإِنْ وَهَبَ لِلصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ وَلِيٌّ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ قَبِلَ لَهُ الْحَاكِمُ، وَإِنْ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا تَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ فَلَابُدَّ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ) أَيْ: فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ وَغَيْرِهِمَا فِي أَنَّ التَّزْيِينَ لَا يَكُونُ تَمْلِيكًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَهِبَةِ وَلِيٍّ غَيْرِهِ) أَيْ: الْأَصْلِ عَطْفٌ عَلَى هِبَةِ الْأَصْلِ و(قَوْلُهُ: أَنْ يَقْبَلَهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَوَلِّي إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَنَقَلُوا إلَخْ) كَقَوْلِهِ الْآتِي وَأَفْتَى إلَخْ عَطْفٌ عَلَى اعْتَرَضَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا) أَيْ: وَلَا تَمْلِيكًا لِلِابْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ، وَالْفَرْقُ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ إقْرَارٌ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْأَجْنَبِيُّ أَوْ وَلَدُهُ الرَّشِيدُ وَكَّلَهُ فِي شِرَائِهَا لَهُ وَأَنْ يَشْتَرِيَهَا لِغَيْرِ الرَّشِيدِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لَوْ غَرَسَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَمْلِكْهُ) أَيْ: الِابْنُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً كَمَا فِي الْبَيْعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: كَلَامُ الْعَبَّادِيِّ.